شرح
نعم ، هنا شيء وهو أنّ المذكور في كتاب علي بن جعفر وفيما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر وجوب الشاة في قتل الفراخ الموجود في البيض ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 59 / أبواب كفارات الصيد ب 26 ح 1 ، 2 ، مسائل علي بن جعفر : 151 / 198 ، التهذيب 5 : 358 / 1244 .فلا بدّ من الالتزام بأحد أمرين : إمّا التخيير بين الشاة وبين الحمل والجدي وإمّا حمل الشاة على الحمل بدعوى إرادة الجنس من الشاة ، للقطع بعدم زيادة الفرخ الموجود في البيض على الفرخ الخارج عن البيض .
وأمّا كسر البيض ففيه درهم لصحيح حريز المتقدِّم « وإن وطئ البيض فعليه درهم » ولكن في رواية الشيخ عن ابن جعفر « تصدق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 59 / أبواب كفارات الصيد ب 26 ح 1 ، التهذيب 5 : 358 / 1244 .والموجود في كتاب علي بن جعفر « يتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه ، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم » ( 3 )( 3 ) الوسائل العنوان المتقدِّم أعلاه .إلَّا أنّه لا منافاة بينهما ، لأنّ الشيخ روى أحد عدلي الواجب والجمع يقتضي التخيير بين مضمون رواية الشيخ ومضمون كتاب علي بن جعفر .
وفي صحيحة سليمان بن خالد « ولكل فرخ حملًا وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 25 / أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 11 .ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم من الروايات أنّ البيض الَّذي فيه نصف درهم هو البيض المجرد الَّذي ليس فيه فرخ أصلًا ، ولم يتعرض الفقهاء لذلك ، ولذا ذكرنا في المناسك أنّ الحكم بوجوب الدرهم على الأحوط .
ثمّ إن هنا رواية تدل على كفاية نصف درهم للبيض إذا كسره المحرم ، وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن موسى عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم إلى أن قال وللبيض نصف درهم » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 42 / أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 3 ، التهذيب 5 : 350 / 1216 .