مسألة 210 : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حَمَل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور ، والأحوط فيها حمل فطيم ( 1 ) .
شرح
والوهم من صالح أي صالح بن عقبة الَّذي روى هذه الرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 26 / أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 4 .فيستفاد من هذه الرواية المعتبرة تكرر الكفّارة بتكرر السبب .
( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في ثبوت الحمل في قتل كل واحد من القطاة والحجل والدراج ، وفي خصوص القطاة دلّ عليه صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 18 / أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 1 ..
واستدلّ صاحب الجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر 20 : 242 .على ثبوت الحكم في جميع المذكورات بصحيح سليمان ابن خالد بعد عدم القول بالفصل بين القطاة وبين البقية ، وأيده بخبر المفضل بن صالح ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 19 / أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 3 .ولكنّه ضعيف جدّاً بمفضل بن صالح ابن أبي جميلة ( 5 )( 5 ) والصحيح أبو جميلة لا ابن أبي جميلة ..
واستدلّ أيضاً بخبر آخر لسليمان بن خالد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « في كتاب أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهنّ فعليه دم » ( 6 )( 6 ) الوسائل 13 : 18 / أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 2 ..
وهذه الرواية تدل بالصراحة على عدم اختصاص الفداء بالقطاة ولا بأس بالاستدلال بها .