تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
كفارة قتل الحمامة مسألة 209 : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حَمَل أو جدي ، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ( 1 ) .
شرح
النصين ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 5 / أبواب كفارات الصيد ب 1 .بعد القطع بعدم وجوب كليهما فالواجب عليه بعد العجز عنهما لا ينقص عن الثلاثين ، ولا يزيد على الستّين فالجزاء إمّا خصوص الستّين أو الثلاثين ، فالمورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، ويكون الواجب هو الأقل ، وينفى الزائد بالأصل . هذا مضافاً إلى النص ، وهو صحيح أبي بصير الدال على أن جزاء قتل الحمار الوحشي بعد العجز عن البقرة إطعام الثلاثين ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 12 / أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 12 .. نعم ، هو مطلق من حيث العجز عن البدنة وعدمه ، ولكنّه يقيد بما إذا عجز عن البدنة أيضاً ، لأنّ البدنة أحد عدلي الواجب التخييري ، ومقتضى القاعدة أنّ الأمر لا ينتقل إلى البدل إلَّا إذا عجز عن كلا العدلين للواجب . ( 1 ) لا خلاف في أنّ الواجب على المحرم شاة إذا قتل الحمامة في خارج الحرم ، وتدل عليه روايات عديدة : منها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 22 / أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 1 .. ومنها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « في محرم ذبح طيراً أن عليه دم شاة يهريقه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 23 / أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 6 .. ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الطير الأهلي وغيره ، بل في بعض الروايات وقع