تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
كفّارات الصّيد مسألة 207 : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا كلام ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب البدنة على من قتل النعامة ، وكذا في قتل بقرة الوحش تجب البقرة الأهلية ، وفي قتل الظبي شاة ، وقد صرحت النصوص المعتبرة بذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 5 / أبواب كفارات الصيد ب 1 .. وأمّا الحمار الوحشي ففي بعض الروايات المعتبرة البقرة ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 5 / أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 1 .، وفي بعض آخر معتبر أيضاً بدنة ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 6 / أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2 .ومقتضى الجمع بين الروايتين بعد القطع بعدم وجوب كليهما هو التخيير ورفع اليد عن ظهور الوجوب في التعيين ، وهذا الكلام مبني على أساس أُصولي ذكرنا في محلِّه ( 4 )( 4 ) مصباح الأُصول 2 : 448 وما بعدها .، وهو أنّه لو دار الأمر بين الوجوب التعييني والتخييري يحمل الواجب على التعييني ، لأنّ التخيير يحتاج إلى دليل خاص ومؤونة زائدة كحمل الواو على أو ونحو ذلك ، ولكن بعد القطع بعدم وجوب كليهما يدور الأمر بين رفع اليد عن وجوب أحدهما بالمرة أو رفع اليد عن إطلاق كل منهما ، ولا ريب في أنّه يتعين رفع اليد عن الإطلاق ، فالنتيجة وجوب كل منهما على التخيير . وأمّا الأرنب ، ففي روايات معتبرة « إن في قتله شاة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 17 / أبواب كفارات الصيد ب 4 .. وأمّا الثعلب ، فالمشهور بل ادعي عليه الإجماع أن في قتله شاة كالأرنب ، فان تمّ