شرح
« فإن أصبته فأبعده الله » فإنّ ذلك يكشف عن خصوصيّة في الأبقع وخيانته .
وأمّا الثّالث : هل يجوز قتله بأيّ سبب من أسباب القتل ولو بغير الرّمي كالسيف والعصا ونحو ذلك ؟ .
ذكر بعضهم الاختصاص بالرّمي والرّجم ، ومنهم من جوّز القتل بأيّ سبب كان كشيخنا النائيني ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) لاحظ دليل الناسك ( المتن ) : 180 ..
والظاهر هو الاختصاص ، لأنّ التفصيل في الرّوايات بينه وبين بقيّة المذكورات فيها قاطع للشركة ، فإنّه بالنسبة إلى بقيّة الحيوانات أُطلق القتل فيها ، وأمّا في خصوص الغراب قيّد القتل بالرّمي ، فيعلم أنّ للغراب حكم خاص .
هذا مضافاً إلى عدم جواز قتل الدواب على الإطلاق ، وقد خرجنا منه في قتل الغراب بسبب الرّمي أو الرّجم ، وأمّا بقيّة أقسام القتل فيشملها عموم المنع .
انتهى الجزء الثّالث بحوله تعالى
ويليه الجزء الرّابع وأوّله كفارات الصّيد