مسألة 197 : إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير ( 1 ) .
مسألة 198 : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط ( 2 ) .
شرح
( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 368 / أبواب الإحرام ب 33 ح 9 .وبها نخرج عن إطلاق صحيح حريز المتقدِّم ( 2 )( 2 ) في ص 274 .، بل الأحوط لهنّ اجتنابه مطلقاً ولو في غير ثوبي الإحرام ، لإطلاق النصوص المانعة .
نعم ، لا بأس لهن بلبسه في الحر أو البرد لموثق سماعة « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأمّا في الحر والبرد فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 380 / أبواب لباس المصلَّي ب 16 ح 4 .وإن كان الأحوط الترك لإطلاق النصوص .
( 1 ) قد عرفت اعتبار الطهارة في ثوبي الإحرام لصحيح حريز المتقدّم ولبعض النصوص الخاصّة كخبري معاوية بن عمار ( 4 )( 4 ) تقدّم مصدرهما في ص 274 الرقم 5 .، لكن الظاهر منها اعتبار طهارتهما حدوثاً أي لا يجوز عقد الإحرام في الثوب النجس لا استدامة ، فلو تنجّس بعد الإحرام فلا يلزم تبديلهما أو تطهيرهما ، إلَّا أن يقال بعدم الفرق بين الحدوث والاستدامة .
( 2 ) لأنّ وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثاً لا استمراراً فيجوز له نزعهما بعد عقد الإحرام ، لكن لا يلبس المخيط وإلَّا فالتجرّد منهما في نفسه لا مانع منه ، كما إذا تجرّد في الظلمة ونحو ذلك ممّا يأمن من النظر .