مسألة 191 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك ( 1 ) .
مسألة 192 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلَّي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من المذهّب ويلزم طهارتهما كذلك ، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة ( 2 ) .
مسألة 193 : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها ، والأحوط اعتبار ذلك في الرّداء أيضاً ( 3 ) .
شرح
وأمّا لو لبسه بعد الإحرام فيصح إحرامه بلا إشكال ، ولكن يشقّه ويخرجه من رجليه لئلَّا يستر رأسه كما في صحاح معاوية بن عمار ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 488 / أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 1 ، 2 ، 5 .المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 272 ..
( 1 ) لصحيح الحلبي قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثّلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 362 / أبواب الإحرام ب 30 ح 1 ..
( 2 ) يدل على ذلك كلَّه صحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كل ثوب تصلَّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 359 / أبواب الإحرام ب 27 ح 1 .مضافاً إلى المنع عن الإحرام في الثوب النجس كما في صحيحتين لمعاوية بن عمار ( 5 )( 5 ) الوسائل 12 : 476 / أبواب تروك الإحرام ب 37 ح 1 ، 2 .وغيرهما من الأدلَّة الخاصّة المانعة عن الإحرام في الحرير الخالص ( 6 )( 6 ) الوسائل 12 : 361 / أبواب الإحرام ب 29 ..
( 3 ) أمّا الإزار فالأمر واضح ، لأنّه لو كان حاكياً لا تجوز الصلاة فيه فلا يجوز الإحرام فيه لصحيح حريز المتقدّم ، وأمّا الرّداء بوصف كونه رداءً فتجوز الصلاة في الحاكي منه ، فالمنع عنه مبني على الاحتياط .