تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
تروك الإحرام قلنا فيما سبق إنّ الإحرام يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، ولا ينعقد الإحرام بدونها وإن حصلت منه نيّة الإحرام ، فإذا أحرم المكلَّف حرمت عليه أُمور وهي خمسة وعشرون كما يلي : ( 1 ) الصّيد البرّي ( 2 ) مجامعة النِّساء ( 3 ) تقبيل النِّساء ( 4 ) لمس المرأة ( 5 ) النظر إلى المرأة ( 6 ) الاستمناء ( 7 ) عقد النِّكاح ( 8 ) استعمال الطيب ( 9 ) لبس المخيط للرِّجال ( 10 ) التكحّل ( 11 ) النظر في المرآة ( 12 ) لبس الخفّ والجورب للرِّجال ( 13 ) الكذب والسب ( 14 ) المجادلة ( 15 ) قتل القمل ونحوه من الحشرات الَّتي تكون على جسد الإنسان ( 16 ) التزيين ( 17 ) الادهان ( 18 ) إزالة الشعر من البدن ( 19 ) ستر الرأس للرِّجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتّى على النِّساء ( 20 ) ستر الوجه للنِّساء ( 21 ) التظليل للرِّجال ( 22 ) إخراج الدم من البدن ( 23 ) التقليم ( 24 ) قلع السن ( 25 ) حمل السلاح . 1 - الصّيد البرّي مسألة 199 : لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ، سواء كان محلل الأكل أم لم يكن ، كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّي وإن تأهّل بعد صيده ، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلًا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بعد تحقق الإحرام من الحاج يحرم عليه صيد الحيوان البرّي وإن لم يقتله وكذا يحرم عليه قتله وذبحه وإن كان الصائد غيره . وقد ذكر تحريم أصل الصّيد وقتله في الكتاب العزيز ، قال الله تعالى : * ( وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) * ( 1 )( 1 ) المائدة 5 : 96 .وقال تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا