مسألة 194 : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد ( 1 ) .
مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرّداء بالرّجال دون النِّساء ، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة ( 2 ) .
مسألة 196 : إنّ حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرّجال ولا يحرم لبسه على النِّساء إلَّا أنّه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاحتمال عدم صدق الثوب على الجلد عرفاً كعدم صدقة على الملبد .
( 2 ) الَّذي لا ينبغي الرّيب فيه أنّ المرأة لا يجوز لها الإحرام عارية وإن أمنت من النظر ، بل الواجب عليها الإحرام في الثياب ، لما يستفاد من الرّوايات المتفرّقة وجوب أصل اللبس عليها وعدم جواز إحرامها عارية كالرّوايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص والمخيط ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 366 / أبواب الإحرام ب 33 .والرّوايات الواردة في إحرام الحائض ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 399 / أبواب الإحرام ب 48 ..
وأمّا وجوب لبس خصوص ثوبي الإحرام الإزار والرّداء فلم يثبت في حقّها لأنّ مستند وجوب اللبس أحد أمرين :
إمّا قاعدة الاشتراك وإمّا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض ، وشئ منهما لا يدل على الوجوب ، أمّا القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الَّذي نحتمل اختصاص الحكم بالرّجال .
وأمّا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض فمقتضاها وجوب لبس أصل الثياب عليها وعدم جواز إحرامها عارية ، لا وجوب لبس ثوبي الإحرام المعهودين .
( 3 ) لجملة من النصوص المتظافرة ، منها : صحيحة العيص قال : « قال أبو عبد الله