تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مسألة 200 : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلًا ( 1 ) . مسألة 201 : لا يجوز للمحرم إمساك الصّيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه ، ولا يجوز له أكل لحم الصّيد وإن كان الصائد محلًا ( 2 ) .
شرح
الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ) * ( 1 )( 1 ) المائدة 5 : 95 .والرّوايات كثيرة اشتملت على الحكمين . فمن جملة الرّوايات الدالَّة على الحكم الأوّل ، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تستحلن شيئاً من الصّيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 415 / أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 1 .فإنّها تدل على حرمة الصّيد في حال الإحرام وإن كانت في الحل الَّذي هو مورد كلامنا ، وكذا تدل على حرمة الصّيد في الحرم وإن كان محلًا ، وهذا حكم آخر نتعرّض إليه في محلِّه ( 3 )( 3 ) أشار إليه في ص 514 بعد المسألة 280 وقال : تعرّضنا في أوّل تروك الإحرام للنصوص الدالَّة على حرمة صيد الحرم على المحل والمحرم .وهو أيضاً أمر متسالم عليه ، فإنّ الحاج قد يكون محرماً خارج الحرم وقد يكون محلًا وهو في الحرم ، وقد يجتمعان . وأمّا حرمة القتل فتدل عليها جملة من النصوص ، منها : معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « ثمّ اتق قتل الدواب كلَّها إلَّا الأفعى والعقرب » ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 545 / أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2 .. ( 1 ) هذه المسألة يظهر وجهها ممّا سيأتي . ( 2 ) تدل على ذلك كلَّه عدّة من النصوص المعتبرة : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تستحلنّ شيئاً من