شرح
شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 325 / أبواب الإحرام ب 7 ح 3 .وفي صحيحة هشام بن سالم « والبسوا ثيابكم الَّتي تحرمون فيها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 326 / أبواب الإحرام ب 8 ح 1 .. وفي صحيحة معاوية بن عمار « واغتسل والبس ثوبيك » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 323 / أبواب الإحرام ب 6 ح 4 .وغير ذلك من الرّوايات .
ويؤكَّد ذلك ما ورد في تجريد الصبيان من فخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 398 / أبواب الإحرام ب 48 ح 1 .، فإنّ تجريدهم من ثيابهم يكشف عن اعتبار لبس ثوبي الإحرام ، وإلَّا فلا موجب لتجريدهم .
ويؤيّد ذلك ما ورد في الإحرام من المسلخ من وادي العقيق ، وأنّه عند التقيّة والخوف يؤخّر لبس ثوبي الإحرام إلى ذات عرق ( 5 )( 5 ) الوسائل 11 : 313 / أبواب المواقيت ب 2 ح 10 .فيعلم من ذلك أنّ لبس ثوبي الإحرام واجب ، إلى غير ذلك من الأخبار والشواهد القطعيّة ، والظاهر أنّ المسألة ممّا لا إشكال فيها .
وأمّا كيفيّة لبسهما ، فالظاهر أن يلبسهما على الطريق المألوف ، بأن يتّزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، وتدل عليه الأخبار الآمرة بإلقاء الثوب أو العمامة على عاتقه إذا لم يكن له رداء ، ويلبس السراويل إذا لم يكن له إزار ، ويستكشف من ذلك وجوب لبس الإزار والرّداء ، وإن لم يتمكَّن منهما ينتقل الأمر إلى البدل .
فمنها : صحيحة عبد الله بن سنان « أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرّد في إزار ورداء أو إزار وعمامة ، يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » ( 6 )( 6 ) الوسائل 11 : 223 / أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 15 ..
وفي صحيحة معاوية بن عمار قال : « لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم ، إلَّا أن تنكسه ، ولا ثوباً تدرعه ولا سراويل إلَّا أن لا يكون لك إزار » ( 7 )( 7 ) الوسائل 12 : 473 / أبواب تروك الإحرام ب 35 ح 1 ..