شرح
نعم ، صحيح معاوية بن عمار « وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 393 / أبواب الإحرام ب 45 ح 1 .مطلق يشمل عمرة التمتّع أيضاً ، فيقيّد بالأخبار المتقدّمة الدالَّة على القطع في المتعة بمشاهدة بيوت مكَّة ، وهكذا الحال بالنسبة إلى إطلاق موثق زرارة ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 394 / أبواب الإحرام ب 45 ح 5 ..
المسألة الثّانية : أن من اعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم يقطع التلبية عند دخول الحرم ، ويدل عليه جملة من الأخبار :
منها : صحيح معاوية بن عمار المتقدّمة « وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم » ونحوه غيره .
وإطلاق هذه الرّوايات يشمل العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، ولكن قد عرفت أنّ عمرة التمتّع خارجة عن هذا الإطلاق بالروايات السابقة ، فيبقى تحت الإطلاق المذكور العمرة المفردة .
نعم ، هنا روايات تدل على قطع التلبية بمشاهدة بيوت مكَّة كما هو الحال في عمرة التمتّع .
منها : رواية يونس « عن الرّجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكَّة ذي طوى فاقطع التلبية » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 394 / أبواب الإحرام ب 45 ح 3 .وهي ضعيفة بمحسن بن أحمد فإنّه لم يوثق .
ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين ، فقلت : أين عقبة المدنيين ؟ قال : بحيال القصارين » ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 395 / أبواب الإحرام ب 45 ح 11 .ولكن دلالتها بالإطلاق ، فتختص بعمرة التمتّع بقرينة الرّوايات المتقدّمة الدالَّة على القطع بدخول الحرم في العمرة المفردة .