فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ( 1 ) .
الثّالث : الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكلّ من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .
الرّابع : يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن ، وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل .
الخامس : قرن المنازل وهو ميقات أهل الطائف وكلّ من يمر من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأيّ مكان يصدق عليه أنّه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه ، فإن لم يتمكَّن من إحراز ذلك فله أن يتخلَّص بالإحرام قبلًا بالنذر كما هو جائز اختيارا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم موجب للتقيّة حينئذ ، ويؤيّد ما ذكرنا رواية الإحتجاج ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 313 / أبواب المواقيت ب 2 ح 10 . الإحتجاج 2 : 571 .وهي ضعيفة سنداً .
( 2 ) ممّا لا ينبغي الرّيب أنّ هذه المواضع المذكورة قد وقّتها النّبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وتدل على ذلك نصوص كثيرة :
منها : صحيح الحلبي قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة يصلِّي فيه ويفرض الحجّ ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل النجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 308 / أبواب المواقيت ب 1 ح 3 ..
وفي صحيح عمر بن يزيد « ولأهل نجد قرن المنازل » ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 309 / أبواب المواقيت ب 1 ح 6 .وفي صحيح ابن رئاب