والإحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد ( 1 )
شرح
بسياق الهدي » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 221 / أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 12 ..
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّما نسك الَّذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلَّا بسياق الهدي » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 221 / أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 6 ..
قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر : « يقرن بين الصفا والمروة » هكذا وجدناه في النسخ الَّتي رأيناها ، ويشبه أن يكون وهماً من الرّاوي ، إذ لا معنى للقران بين الصفا والمروة ، ولعل الصواب يقرن بين الحجّ والعمرة كما قاله في آخر الحديث ، « أيّما رجل قرن بين الحجّ والعمرة فلا يصلح إلَّا أن يسوق الهدي » ( 3 )( 3 ) الوافي 8 : 458 ..
ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « القارن الَّذي يسوق الهدي عليه طوافان » الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل 11 : 213 / أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 3 ..
( 1 ) يتخيّر القارن في عقد إحرامه بالتلبية والإشعار والتقليد وفاقاً للمحكي عن الأكثر ، للنصوص :
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » ( 5 )( 5 ) الوسائل 11 : 279 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 20 ..
ومنها : صحيح عمر بن يزيد « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » ( 6 )( 6 ) الوسائل 11 : 279 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 21 ..
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار قال : « تقلَّدها نعلًا خلقا قد صلَّيت فيها والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية » ( 7 )( 7 ) الوسائل 11 : 277 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 11 ..