تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
مسألة 160 : إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكَّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطَّواف على الأحوط ( 1 ) . حجّ القِران مسألة 161 : يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات غير أنّ المكلَّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت أنّ من جملة ما امتاز به حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع عدم جواز إتيان الطَّواف المندوب بعد إحرام حجّ التمتّع وجوازه بعد الإحرام لحج الإفراد ، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطَّواف المندوب ، وتدل عليه حسنة معاوية بن عمار المتقدّمة قال : « سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الرّكعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلَّا من الطَّواف بالتلبية » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 256 / أبواب أقسام الحجّ ب 16 ح 2 .. ولا يخفى أنّها تدل على وجوب التلبية في بعض صور المسألة ، وهو ما لو طاف الطَّواف المندوب بعد طواف الفريضة ، وكلامنا في جواز إتيان الطَّواف المندوب بعد إحرام حجّ الإفراد وإن لم يطف طواف الفريضة ، ولذا قال صاحب الجواهر لا بأس بالاستدلال بهذه الرّواية وإن كان خاصّاً ببعض صور المدّعى ( 2 )( 2 ) الجواهر 18 : 58 .. على أنّه حكي الإجماع على العدم ، فالاحتياط المذكور في المتن في محلِّه . ( 2 ) أفعال القِران وشروطه كالافراد ، غير أنّه يتميّز عنه بسياق الهدي عند إحرامه ، وتدل على ذلك أخبار كثيرة . منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « القارن لا يكون إلَّا
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 214 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي