سادساً : لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطَّواف المندوب على الأحوط الوجوبي ويجوز ذلك في حجّ الإفراد ( 1 ) .
مسألة 159 : إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع ، إلَّا فيما إذا لبى بعد السعي فليس له العدول حينئذ إلى التمتّع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أمّا حكم الطَّواف المندوب بعد إحرام حجّ التمتّع فنذكره في المسألة 364 .
وأمّا جواز الطَّواف المندوب للمفرد إذا دخل مكَّة قبل الإتيان بأعمال الحجّ فالظاهر أنّه لا خلاف فيه ، ويدلُّ عليه من الأخبار ما دلّ على رجحان الطَّواف في كلّ زمان ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 302 / أبواب الطَّواف ب 2 .ولا منع في البين ، فمقتضى الأصل هو الجواز ولا معارض له ، والمنع إنّما يختص بإحرام حجّ التمتّع . واستدلّ على ذلك في الحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 14 : 376 .بحسنة معاوية بن عمار قال : « سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، ما شاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 286 / أبواب أقسام الحجّ ب 16 ح 2 .فتأمّل .
( 2 ) لا خلاف بين العلماء في أنّه يجوز لمفرد الحجّ الَّذي تجوز له المتعة إذا دخل مكَّة أن يعدل إلى التمتّع اختياراً ، وقد ادّعي عليه الإجماع ، وتدل عليه عدّة من النصوص ادّعى صاحب الجواهر ( 4 )( 4 ) الجواهر 18 : 71 .تظافرها أو تواترها .
منها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لبى بالحج مفرداً ، ثمّ دخل مكَّة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل وليجعلها متعة ، إلَّا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتّى يبلغ الهدي محلِّه » ( 5 )( 5 ) الوسائل 12 : 352 / أبواب الإحرام ب 22 ح 5 ..