وإذا أحرم لحج القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع ( 1 ) .
شرح
خلافاً للمحكي عن السيِّد ( 1 )( 1 ) الإنتصار : 253 .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) السرائر 1 : 532 .فلم يعقدا الإحرام إلَّا بالتلبية للإجماع عليها دون غيرها ، وللاحتياط . ويردّهما الرّوايات المذكورة .
وخلافاً للشيخ ( 3 )( 3 ) المبسوط 1 : 308 .وابني البراج ( 4 )( 4 ) لاحظ المهذّب 1 : 215 ، 216 .وحمزة ( 5 )( 5 ) الوسيلة : 158 .فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبية جمعاً بين النصوص . ويردّهم إطلاق الرّوايات المتقدّمة .
( 1 ) للإجماع بقسميه كما في الجواهر ( 6 )( 6 ) الجواهر 18 : 74 .وللنصوص الَّتي ادّعى تواترها :
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « أيّما رجل قرن بين الحجّ والعمرة فلا يصلح إلَّا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلَّده ، قال : وإن كان لم يسق الهدي فليجعلها متعة » ( 7 )( 7 ) الوسائل 11 : 254 / أبواب أقسام الحجّ ب 5 ح 2 ..
وفي صحيحة معاوية بن عمار « عن رجل لبى بالحج مفرداً فقدم مكَّة وطاف بالبيت وصلَّى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل وليجعلها متعة إلَّا أن يكون ساق الهدي » ( 8 )( 8 ) الوسائل 11 : 255 / أبواب أقسام الحجّ ب 5 ح 4 ..