وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور ( 1 ) وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان ( 2 ) .
( 3 ) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق ( 3 ) .
شرح
المصرّحة بأنّ أشهر الحجّ هي الثّلاثة .
ويمكن أن يقال : إنّ الخلاف لفظي ، وأنّه لا اختلاف في الحقيقة وأنّ صاحب كل قول يريد شيئاً لا ينافي القول الآخر ، فلا يبعد أن يكون مرادهم من هذه التحديدات هو آخر الأوقات الَّتي يمكن بها إدراك الحجّ ، فمن حدده إلى نهاية ذي الحجّة أراد جواز إيقاع بعض أعمال الحجّ وواجباته إلى آخر ذي الحجّة ، ومن حدده إلى عشرة ذي الحجّة أراد إدراك المكلَّف الموقف الاختياري من الوقوفين وهكذا ، فإذن لا خلاف حقيقة من حيث المبدأ والمنتهى .
( 1 ) للنصوص المصرّحة بأنّ لكل شهر عمرة ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 307 / أبواب العمرة ب 6 ..
( 2 ) كما في الرّوايات ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 300 / أبواب العمرة ب 3 ، 4 ..
( 3 ) أمّا تعيين التقصير عليه في إحلال عمرة التمتّع فيأتي بيانه في المسألة 350 .
وأمّا التخيير بين الحلق والتقصير في العمرة المفردة فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار « المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الرّكعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 511 / أبواب التقصير ب 5 ح 1 ..