تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
مسألة 139 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أُمور : ( 1 ) أنّ العمرة المفردة يجب لها طواف النِّساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع ( 1 ) .
شرح
الأولى ، ويدل عليه صحيح بريد العجلي قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 128 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 1 .وفيه كلام سيأتي في محلِّه إن شاء الله تعالى . ( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في وجوب طواف النِّساء في العمرة المفردة المسمّاة بالمبتولة أيضاً ( 2 )( 2 ) إنّما سميت بالمبتولة لقطعها عن الحجّ وعدم ارتباطها به .بل ادّعي عليه الإجماع ، وتدل عليه عدّة من النصوص . منها : معتبرة محمّد بن عيسى على ما في الكافي قال : « كتب أبو القاسم مخلد بن الرازي إلى الرّجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النِّساء والعمرة الَّتي يتمتع بها إلى الحجّ ؟ فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النِّساء ، وأمّا الَّتي يتمتع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النِّساء » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 442 / أبواب الطَّواف ب 82 ح 1 ، الكافي 4 : 538 / 9 .. ومنها : صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد « أنّه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النِّساء ؟ فجاء الجواب أن نعم ، هو واجب لا بدّ منه ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم ، هو واجب ، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم ، هو واجب » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 444 / أبواب الطَّواف ب 82 ح 5 .. ويؤيّد بخبر إسماعيل بن رباح قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النِّساء ، قال : نعم » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 445 / أبواب الطَّواف ب 82 ح 8 ..