وأمّا من أتى بحج التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً ( 1 ) .
مسألة 137 : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً ، والأولى الإتيان بها في كل شهر ( 2 ) . والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أُخرى في شهر آخر وإن كان في أوّله ، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد . فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال للنصوص الكثيرة ، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك ، ففي صحيحة معاوية بن عمار « فمن تمتع بالعمرة إلى الحجّ أيجزئ عنه ذلك ؟ قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 305 / أبواب العمرة ب 5 ح 2 ..
( 2 ) لا ريب في استحباب التطوّع بالعمرة المفردة وتكرارها كالحج للنصوص ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 298 / أبواب العمرة ب 2 .كما لا كلام في استحباب الإتيان بها في كلّ شهر للروايات الدالَّة على أنّ لكلّ شهر عمرة ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 307 / أبواب العمرة ب 6 ..
( 3 ) قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال :
أحدها : اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد ، وهو المشهور .
ثانيها : ما ذهب إليه جماعة من اعتبار الفصل بينهما بعشرة أيّام .
ثالثها : ما نسب إلى العماني من اعتبار الفصل بينهما بسنة واحدة ( 4 )( 4 ) المختلف 4 : 368 ..
رابعها : عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز إتيانها في كلّ يوم ، اختاره صاحب الجواهر والسيِّد في العروة ( 5 )( 5 ) الجواهر 20 : 466 ، العروة الوثقى 2 : 322 / 3203 ..