تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وكذلك الحال في الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ ( 1 ) . ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ ( 2 ) . مسألة 138 : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف ، أو العهد أو غير ذلك ( 3 ) .
شرح
( عليه السلام ) يقول : لكل شهر عمرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 308 / أبواب العمرة ب 6 ح 4 .فإنّ المستفاد من هذه النصوص اختصاص كل شهر بعمرة ، فلا تقع عمرتان مفردتان في شهر واحد عن شخص واحد . ثمّ إنّ المراد بالشهر هو ما بين الهلالين لا مضي مقدار ثلاثين يوماً ، ومن ثمّ يجوز الإتيان بعمرة في آخر الشهر وبعمرة أُخرى في أوّل الشهر اللَّاحق ، فيكون الفصل بينهما بيوم واحد . ويدل على أنّ المراد بالشهر ما ذكرناه موثقة إسحاق « السنة اثني عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 309 / أبواب العمرة ب 6 ح 8 .فإنّ المستفاد من ذلك أنّ كل شهر هلالي قابل لوقوع العمرة فيه لا اعتبار الفصل بينهما بثلاثين يوماً . ( 1 ) لأنّ الرّوايات الدالَّة على أن لكل شهر عمرة ناظرة إلى عدم تكرارها من نفسه أو عن عدم وقوع العمرتين عن شخص واحد ، لأنّ الحكم بعدم جواز الإتيان بها متكرراً في شهر انحلالي ، نظراً إلى أنّ كل شخص مكلَّف بعمرة واحدة في شهر واحد ، ونتيجة ذلك جواز الإتيان بعمرة أُخرى عن شخص آخر ، وكذا يجوز الإتيان بعمرتين عن شخصين أو أكثر ، كما لا مانع من عدم الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، فإنّ الرّوايات المانعة عن إتيان العمرتين في شهر واحد منصرفة إلى العمرة المفردة ، فإنّ الظاهر من قوله : « لكل شهر عمرة » هو العمرة المفردة ولا يشمل عمرة التمتّع ، لأنّ عمرة التمتّع لا تشرع إلَّا في أشهر الحجّ وفي السنة مرّة واحدة . ( 2 ) سيأتي تفصيل ذلك في المسألة 358 إن شاء الله تعالى . ( 3 ) كالشرط في ضمن العقد أو الإجارة ، وقد تجب العمرة ثانياً بإفساد العمرة