تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكَّة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكَّن من الطَّواف مباشرة ( 1 ) . مسألة 129 : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا فرق في استحباب النيابة في الطَّواف بين كون المنوب عنه غائباً عن مكَّة أو حاضراً معذوراً من المباشرة . أمّا استحبابه عن الغائب فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال « قلت له : فأطوف من الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 190 / أبواب نيابة الحجّ ب 18 ح 1 .. وأمّا استحبابه عن الحاضر المعذور من الطَّواف بنفسه فيدل عليه عدّة من النصوص الواردة في المبطون والمريض والمغمى عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 393 / أبواب الطَّواف ب 49 .. وأمّا الحاضر غير المعذور فلا استحباب للنيابة عنه ، كما دلّ عليه صحيح إسماعيل ابن عبد الخالق قال « كنت إلى جنب أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده ابنه عبد الله أو ابنه الَّذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرّجل عن الرّجل وهو مقيم بمكَّة ليس به علَّة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عنِّي سمّى الأصغر وهما يسمعان » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 397 / أبواب الطَّواف ب 51 ح 1 .. ( 2 ) لأنّ المفروض استحباب ذلك كلَّه في نفسه ، ولا مانع من الإتيان به . مضافاً إلى ورود النص على جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحجّ الَّذي استنيب فيه ( 4 )( 4 ) الوسائل 11 : 193 / أبواب نيابة الحجّ ب 21 ح 1 ..