تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الحجّ المندوب مسألة 130 : يستحب لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً ( 1 ) أو أنّه أتى بحجّة الإسلام ( 2 )
شرح
وأمّا الفصل بين العمرتين في المقام فغير لازم ، لأنّ الفصل على ما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى إنّما يعتبر بين عمرتين مفردتين عن نفسه ، وأمّا في غير ذلك ، فلا يعتبر الفصل بينهما . ( 1 ) هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، ويكفي في استحباب الحجّ حينئذ نفس الرّوايات الدالَّة على فضيلة الحجّ ، والاستطاعة الشرعيّة المعهودة إنّما تعتبر في حجّة الإسلام ، وأمّا غيرها فلا دليل على اعتبار الاستطاعة فيه ، فالمتبع إطلاق النصوص الكثيرة المشتملة على ترتب الثواب العظيم على الحجّ وفضيلته ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 93 / أبواب وجوب الحجّ ب 38 .. مضافاً إلى روايات خاصّة يمكن استفادة استحباب الحجّ لمن لم يكن مستطيعاً كالروايات الدالَّة على أن من كان مديناً يحجّ ، أو أنّه إذا كان مديوناً يتداين أيضاً ويحجّ ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 140 / أبواب وجوب الحجّ ب 50 .، فإنّ المتفاهم من ذلك أنّ عدم التمكَّن الشرعي من الحجّ لأجل الدّين لا يمنع من الإتيان بالحج . ( 2 ) يدل عليه بالخصوص صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال لي إبراهيم بن ميمون : كنت جالساً عند أبي حنيفة فجاء رجل فسأله فقال : ما ترى في رجل قد حجّ حجّة الإسلام ، الحجّ أفضل أم يعتق رقبة ؟ قال : بل يعتق رقبة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) الحجّة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتّى عدّ عشراً » الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 119 / أبواب وجوب الحجّ ب 43 ح 1 ..
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 145 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي