تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 96 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 5 ، التهذيب 4 : 32 / 82 .. والدلالة وإن كانت ظاهرة لكن السند ضعيف ، لأنّ عبد العزيز العبدي وإن كان معروفاً إلَّا أنّه لم يوثّق ، بل ضعّفه النجاشي ( 2 )( 2 ) رجال النجاشي : 244 / 641 .. نعم ، ميسرة بن عبد العزيز ممدوح . والرواية مذكورة في الوسائل والتهذيب كما أثبتناه ، غير أنّ الأردبيلي حاول تصحيحها ، فاستظهر أنّ النسخة مغلوطة والصواب : ميسرة بن عبد العزيز الذي عرفت أنّه ممدوح لا : ميسرة عن عبد العزيز ( 3 )( 3 ) جامع الرواة 2 : 285 .. وما ذكره ( قدس سره ) محتملٌ في نفسه ، غير أنّه عريٌّ عن أيّ شاهد ( 4 )( 4 ) ولكنّه ( دام ظلَّه ) اختاره في المعجم [ 20 : 114 ] فليلاحظ .وإن استصوبه معلَّق الوسائل أيضاً ، ومجرّد أنّ والد ميسرة مسمّى بعبد العزيز لا يستدعي الخدش في النُّسخ بعد اتّفاقها على الضبط كما ذكرناه . ومنها : ما رواه الكليني بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : ليس في الدين زكاة ، إلَّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » ( 5 )( 5 ) الوسائل 9 : 97 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 7 ، الكافي 3 : 519 / 3 .. والدلالة واضحة . وأمّا السند : فليس فيه من يُغمَز فيه عدا إسماعيل بن مرار ، وقد تقدّم غير مرّة أنّه موثّق ، لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم . وعدا عمر بن يزيد ، فإنّه قد يستشكل فيه ، نظراً إلى اشتراكه بين عمر بن محمّد بن يزيد بيّاع السابري