تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
الوسائل أيضاً ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 99 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 11 .فهو غلطٌ كما يفصح عنه قوله بعد ذلك « فلا يزال ماله ديناً » ، إذ لا دين في العارية ، بل المملوك نفس العين الخارجيّة المستعارة ، لا الدين في الذمّة كما هو ظاهر ، والصواب : « يعين » كما أثبتناه عن الوسائل حسبما سمعت . والمراد : بيع العِيْنَة ، وهو على ما حكاه في مجمع البحرين عن السرائر - : أن يشتري سلعةً بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقداً ، ليقضي دَيناً عليه لمن قد حلّ له عليه ، ويكون الدين الثاني وهو العِيْنَة من صاحب الدين الأوّل . مأخوذ من العَين ، وهو النقد الحاضر ( 2 )( 2 ) مجمع البحرين 6 : 288 ( عين ) .. وهو الذي عنونه الفقهاء وحكموا بصحّته من دون شرط ، وفساده مع الشرط . وكيفما كان فهذه الصحيحة محمولة على الاستحباب جزماً ، وليست هي ممّا نحن فيه . فالعمدة : الروايتان المعتبرتان المتضمّنتان لإناطة الزكاة في الدين على القدرة على الاستيفاء . ولكن بإزائها طائفة ثالثة جعل الاعتبار فيها بالقبض وأنّه ما لم يقبض الدين لا زكاة فيه وإن كان قادراً على الأخذ . كمعتبرة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الدين ، عليه زكاة ؟ « قال : لا ، حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه ، أيزكَّيه ؟ « قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 96 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 89 | الشيخ مرتضى البروجردي