شرح
يجب تحصيل شرائط التكليف ، فإنّ ظاهر تلك الأدلَّة اعتبار اليد الفعليّة من غير أيّ مانع ، لا مجرّد القدرة على تحصيل اليد .
نعم ، هناك رواية واحدة عبّر عنها المحقّق الهمداني ( قدس سره ) بموثّقة زرارة ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه 13 : 69 .ربّما يتراءى أو يستظهر منها ذلك ، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن بكير ، عمّن رواه ( عن زرارة ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه « قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكَّاه لعامٍ واحد ، فإنّ كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 95 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 7 ، التهذيب 4 : 31 / 77 ، الإستبصار 2 : 28 / 81 ..
فإنّ قوله ( عليه السلام ) : « فإن كان يدعه » ظاهرٌ في أنّ العبرة بمجرّد القدرة على الأخذ وإن فُقِدت اليد الفعليّة .
ولكنّها مخدوشة سنداً ودلالة .
أمّا السند : فلتطرّق احتمال الإرسال المسقط لها عن الاستدلال ، وذلك لتردّد من روى عنه ابن بكير ، الناشئ من اختلاف النسخ ، فالمذكور في الوافي روايته عن زرارة ( 3 )( 3 ) الوافي 10 : 114 .، ولكن الموجود في التهذيب والاستبصار بدل « عن زرارة » قوله : عمّن رواه ، وقد جمع في الوسائل الطبعة الجديدة بين النسختين ، وحيث لا ترجيح في البين فلا دافع لاحتمال الإرسال .
وأمّا الدلالة : فلأنها إلى قوله ( عليه السلام ) : « لعام واحد » مطابقة لبقيّة الأخبار ، المتضمّنة عدم الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر على أخذه حتى