تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
[ 2639 ] مسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه ( 1 ) . لكن إذا كانت كلَّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلَّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح ، من غير ملاحظة التقسيط .
شرح
الأمرين ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 152 .. غير ظاهر الوجه ، كيف ؟ ! ولازم تعدّد الخطابين واستقلال النصابين عدم وجوب شيء أصلًا لدى التلفيق ، لكون كلّ من الجنسين دون النصاب ، فلو كان عنده خمسة عشر من البقر ومثلها من الجاموس ، فحيث لم يكمل بعدُ شيء من النصابين لا زكاة عليه بتاتاً ، كما لو كان عنده عشرون من الشياه وعشرون من البقر ، فلازمه سقوط الزكاة دون التقسيط . وممّا ذكرناه يظهر الحال في الإبل البخاتي والعرابي ، فيجوز دفع كلّ منهما عن الآخر ، سواء تساوت القيمة أو اختلفت . ( 1 ) فالكلّ محسوب من النصاب بلا خلاف ، لإطلاق الأدلَّة . وأمّا في مقام الدفع والأداء ، فهل يعتبر أن يكون المدفوع من قسم الصحيح فلا يجزئ المريض أو المعيب ؟ للمسألة صورٌ ثلاث ، إذ : تارةً : تكون الشياه أو غيرها ممّا يتألف منها النصاب كلَّها شباباً صحاحاً . وأُخرى : كلَّها مراضاً أو معيبة .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 200 | الشيخ مرتضى البروجردي