[ 2638 ] مسألة 7 : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى وبالعكس ( 1 ) ، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البَخاتي عن العِراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت .
شرح
فيه ما ذكروه في ضمان المثلي والقيمي :
فيضمن المثل في الأوّل ، ولا تلاحظ معه القيمة أبداً ، فلو كانت العين الزكويّة التالفة بعد العزل خمسة دنانير مثلًا ضمن خمسة أُخرى مثلها .
ويضمن القيمة في الثاني ، كما في مثل الحنطة والشعير ، ويجري فيه ما ذكروه في القيميّات من أنّه هل العبرة بزمان التلف أو زمان الأداء كما اختاره الماتن في حاشية المكاسب ( 1 )( 1 ) حاشية السيد اليزدي على المكاسب : 99 .، أو أعلى القيم من التلف أو الأداء .
وقد ذكرنا في محلَّه : أنّ الأحوط مراعاة أعلى القيم ، ولكن الأظهر ضمان يوم الغصب ويوم الخيانة ، وفي المقام ضمان يوم التفريط والتفويت ، وذلك لصحيحة أبي ولَّاد الدالَّة على أنّ العبرة بقيمة بغل يوم خالفته ، الذي هو يوم الضمان ، على تفصيلٍ ذكرناه في بحث المكاسب ( 2 )( 2 ) مصباح الفقاهة 3 : 176 - 184 ..
( 1 ) لا ريب إنّ عنوان الشاة المأخوذة في قوله ( عليه السلام ) : « في كلّ أربعين شاة » كلَّي طبيعي صادق على الذكر والأُنثى والمعز والضأن بمناطٍ واحد .