تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
نعم ، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين .
شرح
كصحيح الفضلاء في حديث زكاة الإبل - : « قال : وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 118 / أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 1 .. وصحيحهم الآخر في حديث زكاة البقر - : « ولا على العوامل شيء ، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 119 / أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 2 .. وصحيحهم الثالث الوارد فيهما معاً عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : « قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 120 / أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 5 .. وصحيح زرارة : « ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 119 / أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 3 .. إنّما الكلام في تحديد السوم ، فقد حُدِّد بين إفراطٍ وتفريط ، فعن الشيخ والمحقّق في المعتبر : التحديد بالغلبة في مجموع السنة ( 5 )( 5 ) الخلاف 1 : 186 ولاحظ المعتبر 2 : 506 - 507 .، فلو كانت سائمة سبعة أشهر ومعلوفة في خمسة أشهر كفى في صدق السوم . وبإزائه ما اختاره المحقّق في الشرائع ( 6 )( 6 ) الشرائع 1 : 170 .وجملة ممّن تأخّر عنه من لزوم استمرار
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 203 | الشيخ مرتضى البروجردي