تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الثالث : الخيل الإناث ، دون الذكور ، ودون البغال والحمير ( 1 )
شرح
عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 74 / أبواب ما تجب عليه الزكاة ب 14 ح 1 .. وهاتان الطائفتان كما ترى متعارضتان ، لأنّ قوله ( عليه السلام ) : « فيه الزكاة » وقوله : « ليس فيه الزكاة » متهافتان في نظر العرف ، وغير قابلين للتصرّف بالحمل على الاستحباب . وإنّما التزمنا به أي بالاستحباب فيما تقدّم من الحبوب لدليل التصديق الثابت من الخارج كما مرّ ( 2 )( 2 ) في ص 137 .، ولم يرد مثل ذلك الدليل في المقام . إذن تستقرّ المعارضة هنا ، فإمّا أن يُحمل ما دلّ على الزكاة على التقيّة كما لا يبعد أو تسقطان ، وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة . نعم ، لا بأس بعنوان مطلق البرّ والتصدّق كما مرّ في الثمار ( 3 )( 3 ) في ص 139 .. ( 1 ) بلا خلافٍ فيه كما تشير إليه صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما ( عليهما السلام ) جميعاً : « قالا : وضع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البرازين ديناراً » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 77 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 1 .. وصحيحة زرارة : هل في البغال شيء ؟ « فقال : لا » ، فقلت : فكيف صار