تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء ، كالبستان ، والخان ، والدكان ونحوها ( 1 ) . [ 2631 ] مسألة 1 : لو تولَّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ( 2 ) ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل
شرح
وأمّا ما في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّهما سُئلا عمّا في الرقيق « فقالا : ليس في الرأس شيءٌ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 79 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 1 .. فيمكن حمله على الاستحباب ، كما يمكن حمل الصاع على زكاة الفطرة . ويراد من حلول الحول : مضيّ رمضان وحلول عيد الفطر الذي قد يُعبّر عنه بابتداء سنة جديدة ، وهذا غير بعيد كما لا يخفى . ( 1 ) هذا وإن كان معروفاً إلَّا أنّه لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد ، عدا ما ذكره في الجواهر من دخولها في مال التجارة ( 2 )( 2 ) الجواهر 15 : 291 .، نظراً إلى أنّ التكسّب والاتّجار كما يكون بنقل العين كذلك قد يكون باستنمائها مع بقائها . ولكنّه كما ترى ، لظهور مال التجارة في نفس الأعيان ، فلا يصدق على النماءات بوجه ، ولا سيّما إذا كان الاستنماء بقصد التعيّش بالنماء لنفسه وعائلته وضيوفه ونحو ذلك . ( 2 ) فإن أُطلق عليه اسم الحيوان الزكوي وجبت فيه الزكاة ، وإلَّا فلا ، سواء