شرح
والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ « قال : إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلَّا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكَّه للسنة التي اتّجرت فيها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 70 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 1 ..
ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه ، وقد زكَّى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكَّيه ؟ « فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه من بعد رأس المال » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 71 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 3 ..
وبإزائها ما دلّ على عدم الزكاة وإن قوبل برأس المال أو أكثر ما لم يبعه ويحول الحول على الثمن .
كصحيحة سليمان بن خالد : عن رجلٍ كان له مالٌ كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه فقال : هذا متاعٌ موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ « قال : لا ، حتى يبيعه » قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ « قال : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 75 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 2 ..
وصحيحة زرارة : « إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار به ويعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يُتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً ، فإذا حال