الثاني : صوم قضاء شهر رمضان ( 1 ) إذا أفطر بعد الزوال ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكَّن فصوم ثلاثة أيّام ، والأحوط إطعام ستّين مسكيناً .
شرح
التصحيح والعمل بروايته الذي لا يجدي بالنسبة إلينا .
وعليه ، فتصبح الرواية ضعيفة بهذا الرجل وبمن تقدّمه أعني : ابن قتيبة فهي غير قابلة لتقييد المطلقات الدالَّة على التخيير في الكفّارة من غير فرق بين الحلال والحرام .
( 1 ) لا إشكال في جواز الإفطار في صوم قضاء شهر رمضان فيما قبل الزوال ، وعدم جوازه فيما بعده ، فله تجديد النيّة إمساكاً أو إفطاراً إلى أن تزول الشمس ، وبعده يجب عليه البناء على ما نوى ، فلا يجوز له الإفطار بعدئذٍ .
والظاهر أنّ هذا الحكم أعني : التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده في جواز الإفطار وعدمه متسالمٌ عليه ، وتدل عليه جملة من الاخبار ، كموثّقة أبي بصير : عن المرأة تقضي شهر رمضان فيُكرهها زوجها على الإفطار « فقال : لا ينبغي له أن يُكرهها بعد الزوال » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 16 / أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 2 ..
وموثّقة عمّار : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ « قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 13 / أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 10 .. وغيرهما .