تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 87 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 3 ، 5 .. وموثّقة سماعة : « إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يُكرِه نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 87 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 3 ، 5 .، ونحوها موثّقة مسعدة بن صدقة ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 88 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6 ، 8 .وغيرها . وبإزائها صحيحة عبد الله بن ميمون : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 88 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6 ، 8 .. ولكنّها كما ترى لا تعارض الصحاح المتقدّمة بوجه ، لأنّ هذه مطلقة من حيث كون القيء اختياريّاً أو غير اختياري ، وقد نطقت تلك النصوص بالتفصيل بين العمد وغيره ، وأنّه إن ذرعه أو كان شيء يبدره فلا بأس به ، وإنّما القادح هو التقيّؤ وما يُكرِه نفسه عليه دون القيء ، فتكون مقيّدة لإطلاق هذه الصحيحة ، وأنّ المراد منها هو القيء غير الاختياري كالاحتلام الذي هو جنابة غير اختياريّة فهو الذي لا يبطل دون غيره . يبقى الكلام في الكفّارة ، ولم يتعرّض لها الماتن هنا ولا في الاحتقان مع تعرّضه لها في سائر المفطرات المتقدّمة ، وإنّما تعرّض لذلك في فصل مستقلّ يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وقد ذكر هناك : أنّ ما ذكرناه من المفطرات توجب الكفّارة أيضاً إذا كانت عن عمد حتّى الاحتقان والقيء ( 5 )( 5 ) في ص 305 .. وهذا القول أعني : وجوب الكفّارة فيهما شاذّ ، والمشهور عدم الوجوب ، بل ربّما يقال : إنّه إجماعي ، فإن تمّ الإجماع القطعي التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم ( عليه السلام ) ودون إثباته خرط القتاد فهو ، ونلتزم من أجله بالقضاء فقط كما اقتصر عليه في نصوصهما ، وإلَّا كما هو الصحيح فالظاهر