تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
الثانية : ما دلّ على بطلانه مطلقاً ، كموثّقة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر « فقال : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 62 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 5 .. وصحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه ( عليه السلام ) « قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 63 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 3 ، 1 .. وقد دلَّت الأخيرة على ثبوت الكفّارة أيضاً مضافاً إلى القضاء . الثالثة : ما تضمّنت التفصيل بين المتعمّد وغيره وخصّت البطلان بالأوّل ، كصحيحة الحلبي : في رجل احتلم أوّل الليل ، أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح « قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 63 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 3 ، 1 .. وصحيحة أبي بصير : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح « قال : يعتق رقبة » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 63 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2 .. وقد أشرنا فيما مرّ إلى أنّ المقام من موارد انقلاب النسبة ، فإنّ الطائفتين الأُوليين متعارضتان بالتباين ، ولكن الثالثة أخصّ من الأولى فتتقيد بها ، وبعدئذٍ تنقلب النسبة بينها وبين الثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق ، فتتقيّد الثانية بها ، فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء بل الكفّارة بصورة العمد ، وأمّا إذا كان عن غير عمد فلا شيء عليه . وعليه ، ففي النومة الأُولى بعد البناء على الاستيقاظ والاغتسال كما هو