وإن كان مع البناء على الاغتسال ( 1 ) أو مع الذهول على ما قوّينا : فإن كان في النومة الأُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه ( * ) وصحّ صومه .
شرح
وعليه ، فتشمله النصوص المتقدّمة في الناسي المتضمّنة وجوب القضاء على من نسي الجنابة حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ( 1 )( 1 ) في ص 211 ..
( 1 ) وأمّا القسم الرابع : فالمشهور أنّه لا شيء عليه في النومة الأُولى بعد العلم بالجنابة كما ذكره في المتن ، وأنّ عليه القضاء في الثانية ، والكفّارة في الثالثة . ولتفصيل الكلام في المقام نقول :
أمّا في النومة الأُولى : فالظاهر صحّة الصوم كما ذكر ولا قضاء عليه فضلا عن الكفّارة ، فإنّ الروايات في المقام مختلفة وعلى طوائف ثلاث :
الأولى : ما دلَّت على صحّة الصوم مطلقاً ، وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي سعيد القمّاط : أنّه سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح « قال : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقتٍ حلال » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 57 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 1 ، الفقيه 2 : 74 / 322 ..
وبإسناده عن العيص بن القاسم : أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل « قال : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 57 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 2 ، الفقيه 2 : 75 / 325 ..
هامش
( * ) الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط .