تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
فإن كان مع العزم على ترك الغسل ( 1 ) أو مع التردّد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنباً ،
شرح
ورابعةً : مع العزم على الاغتسال حين الاستيقاظ ، فاتّفق استمرار النوم إلى ما بعد الفجر . ( 1 ) أمّا القسم الأوّل : فلا إشكال كما لا خلاف في كونه من تعمّد البقاء على الجنابة ، بل هو الفرد الظاهر منه ، إذ لا فرق في صدق التعمّد والاستناد إلى الاختيار بين أن يبقى حال العزم على ترك الغسل نائماً أو مستيقظاً ، ولا يكون النوم مع العزم المزبور عذراً له بوجه كما هو ظاهر ، بل أنّ مورد أكثر نصوص العمد هو النوم كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 186 - 187 .. وأمّا القسم الثاني : فالظاهر إلحاقه بالعمد في بطلان الصوم ، لاستلزام الترديد فقد النيّة ، فإنّ الصوم عبارة عن الإمساك عن المفطرات التي منها تعمّد البقاء على الجنابة عن نيّة ، ومن الواضح عدم تحقّق هذه النيّة مع التردّد في الغسل ، إذ هو مستلزم للتردّد في البقاء متعمّداً ، المستلزم للتردّد في الصوم المأمور به ، ومعه كيف تتمشّى منه النيّة ؟ ! فإنّ النية متقوّمة بالعزم والجزم المنافيين للترديد كما هو ظاهر ، فلا مناص من البطلان ووجوب القضاء . وهل يلحق به في الكفّارة أيضاً ؟ الظاهر : نعم ، لصدق العمد في ترك الغسل حقيقةً لو بقي على تردّده إلى أن طلع الفجر ، إذ لا يعتبر في صدقه القصد إلى الترك ، بل يكفي فيه عدم القصد إلى
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 222 | الشيخ مرتضى البروجردي