شرح
يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ « قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأمّا بشهوة فلا يصلح » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 101 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 19 ..
وورد أيضاً في صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني « قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 39 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1 ..
وهناك طائفة ثالثة تضمّنت التفصيل بين خوف خروج المني فلا يجوز ، وبين الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به ، وبها يجمع بين الطائفتين الأُوليين .
فمنها : صحيحة الحلبي : عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ « فقال : إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافة أن يسبقه المني » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 97 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1 ..
وموثقة سماعة : عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان « فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 98 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 6 ..
وأوضح منها صحيحة منصور بن حازم : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الصائم يُقبّل الجارية والمرأة ؟ « فقال : أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشابّ الشبق فلا ، لأنّه لا يُؤمَن والقبلة إحدى الشهوتين » ( 5 )( 5 ) الوسائل 10 : 97 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 3 .إلخ .
وأوضح من الكلّ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ « فقال : إنِّي