[ 2399 ] مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة ( 1 ) .
[ 2400 ] مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نيّة إيجاد المفطر ( 2 ) .
شرح
الجنابة في نفسها محرّمة كالمقاربة حال الحيض .
وعلى الجملة : فيستفاد منها أنّ المفطر مطلق الجنابة الواقعة في النهار الشامل لفروض الاحتلام المذكورة في المقام ، فتكون هذه الصحيحة مخصّصة للصحيحة الأُولى .
غير أنّه ورد مخصِّص على هذا المخصّص وهي روايات الاحتلام ، كصحيحة الحلبي ( 1 )( 1 ) لم نعثر على نص مصرح بذلك إلَّا ما روي عن منصور بن حازم البجلي في الفقيه 2 : 70 / 293 .وغيرها المصرّحة بعدم قادحيّته للصوم ، فتصبح أدلَّة قدح الجنابة مختصّة بغير الاحتلام .
وبما أنّ هذه الروايات مطلقة تشمل جميع فروض الاحتلام المتقدّمة فلأجله يحكم بعدم مفطريّة كلّ جنابة منتهية إلى الاحتلام ، أخذاً بإطلاق هذه النصوص حسبما عرفت .
( 1 ) قد ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه في المسألة السابقة ، فلاحظ .
( 2 ) كما تقدّم سابقاً ( 2 )( 2 ) في ص 84 - 85 ..