[ 2401 ] مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق أنّه أنزل فالأقوى عدم البطلان ( * ) وإن كان الأحوط القضاء ، خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أشرنا فيما مرّ إلى أنّه لو لم يكن هناك غير صحيحة ابن مسلم الحاصرة للمفطرات في الخصال الثلاث أو الأربع لحكمنا بعدم مفطريّة غير الجماع ممّا يتعلَّق بالنساء من اللمس والتقبيل واللعب ونحوها وإن أمنى ، إذ المراد من النساء المعدود فيها من إحدى الخصال خصوص مقاربتهنّ كما صرّح به في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 100 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 16 ، 14 .لا مطلق الفعل المتعلَّق بهن .
غير أنّه قد وردت في المقام روايات مختلفة وهي على طوائف ثلاث :
منها : ما دلَّت على الجواز مطلقاً ، كموثّقة سماعة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القبلة في شهر رمضان للصائم ، أتفطر ؟ « قال : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 100 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 16 ، 14 .، ونحوها غيرها ممّا يظهر منه اختصاص المنع بغشيان النساء .
وبإزائها ما دلّ على المنع مطلقاً ، كما في صحيحة علي بن جعفر : عن الرجل أيصلح أن يلمس ويُقبّل وهو يقضي شهر رمضان ؟ « قال : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 101 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 20 ..
وصحيحته الأُخرى : عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن
هامش
( * ) هذا فيما إذا كان واثقاً بعدم الخروج وإلَّا فالأقوى هو البطلان .