تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
[ 2398 ] مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار والحرج ( * ) ( 1 ) .
شرح
ففي صحيحة عبد الله بن ميمون القدّاح : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 103 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 1 .. ونحوها غيرها وإن كانت ضعيفة السند ، مثل : ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علَّة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم ؟ « قال : لأنّ النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 104 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 4 ، العلل : 379 / 1 .. فإنّ في السند حمدان بن الحسين والحسين بن الوليد ، وكلاهما مجهولان ، والعمدة ما عرفت من صحيحة القدّاح . ( 1 ) لو احتلم الصائم فاستيقظ بعد حركة المني وقبل خروجه ، فهل يجب عليه التحفّظ ؟ ذكر ( قدس سره ) أنّه لا يجب خصوصاً مع الإضرار أو الحرج ، والأمر كما ذكره ( قدس سره ) . فإنّ هذه الجنابة وإن كانت اختياريّة إذ يمكنه المنع عنها بالتحفّظ عن خروج المني الذي هو المحقّق للجنابة ، لا مجرّد النزول والحركة من المبدأ ، فهي
هامش
( * ) لا خصوصيّة لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 125 | الشيخ مرتضى البروجردي