شرح
السجدة الواحدة ، وأُخرى في نسيان التشهّد .
أمّا السجدة فالكلام فيها من حيث سجدة السهو سيجيء في محلَّه ( 1 )( 1 ) في ص 353 .إن شاء الله تعالى ، وأمّا من حيث القضاء فالمعروف والمشهور وجوبه مطلقاً ، ونسب إلى الكليني ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 361 .والعماني ( 3 )( 3 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 372 المسألة 262 .بطلان الصلاة بنسيانها كنسيان السجدتين ، وأنّ حكم الواحدة حكم الثنتين . وعن المفيد ( 4 )( 4 ) المقنعة : 145 [ لكن لاحظ ص 138 ، 147 منها ] .والشيخ ( 5 )( 5 ) التهذيب 2 : 154 / ذيل ح 604 .التفصيل بين الركعتين الأُوليين والأخيرتين ، فتبطل في الأوّل ، وتقضى السجدة في الثاني . ففي المسألة أقوال ثلاثة ، وهناك قولان آخران سنتعرّض إليهما بعد ذلك .
أمّا القول المشهور : فتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة التي منها صحيحة إسماعيل بن جابر : « في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلَّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء » ( 6 )( 6 ) الوسائل 6 : 364 / أبواب السجود ب 14 ح 1 .. وهي ظاهرة الدلالة قويّة السند ، ونحوها غيرها كموثّقة عمّار وصحيحة أبي بصير ( 7 )( 7 ) الوسائل 6 : 364 / أبواب السجود ب 14 ح 2 ، 4 .على طريق الصدوق ( 8 )( 8 ) الفقيه 1 : 228 / 1008 .كما وصفها بها في الحدائق ( 9 )( 9 ) الحدائق 9 : 145 ، 136 .، أمّا على طريق الشيخ فضعيفة بمحمّد بن سنان ( 10 )( 10 ) التهذيب 2 : 152 / 598 ..