تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
الجمع بين الأخبار من حمل الدالَّة على البطلان على الأُوليين ، وما دلّ على الصحّة على الأخيرتين ، وهو جمع تبرّعي لا شاهد عليه كما اعترف به غير واحد . ومن هنا اعتذر عنه بابتنائه على مذهبه من وجوب سلامة الأُوليين عن السهو ، للروايات الدالَّة عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 187 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 .التي هي الشاهدة لهذا الجمع . وفيه : ما لا يخفى . وكيف ما كان ، فهذا القول يتلو سابقه في الضعف . وأمّا القول الثالث : أعني إسقاط الزائد والحكم بالصحّة مطلقاً فتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلَّا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 314 / أبواب الركوع ب 11 ح 2 .. وقد رواها في الوسائل والحدائق عن التهذيب والفقيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 )( 3 ) الحدائق 9 : 108 ، التهذيب 2 : 149 / 585 ، الفقيه 1 : 228 / 1006 .لكن صاحب المدارك على ما حكاه عنه المحقّق الهمداني رواها عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )( 4 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 532 السطر 28 [ لاحظ المدارك 4 : 219 ] .. والظاهر أنّه اشتباه ، والصحيح أنّها مروية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما ذكرنا . وكيف ما كان ، فمتن الصحيحة على النحو الذي قدّمناه المذكور في الوسائل والتهذيب غير خال من التشويش ، لكون السؤال عن حكم الشكّ ، فلا يرتبط