شرح
وموثّقة إسحاق بن عمّار : « عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 313 / أبواب الركوع ب 10 ح 2 ، التهذيب 2 : 149 / 583 .فانّ الاستقبال ظاهر في الاستئناف ، إذ معناه جعل الصلاة قبالة ، المعبّر عنه بالفارسية ب ( از سر گرفتن ) ، وهو مساوق للبطلان والإعادة .
وأصرح منهما صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 313 / أبواب الركوع ب 10 ح 3 ، التهذيب 2 : 148 / 580 .، لمكان التصريح بالاستئناف ، المؤيّدة بروايته الأُخرى قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يركع ، قال : عليه الإعادة » وإن كانت ضعيفة من أجل محمّد بن سنان ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 313 / أبواب الركوع ب 10 ح 4 ، التهذيب 2 : 149 / 584 ..
وقد جمع بينهما الشيخ ( قدس سره ) كما مرّ ( 4 )( 4 ) في ص 55 ، 57 .بحمل الأولى على الركعتين الأخيرتين وهذه على الأولتين ، وقد عرفت أنّه جمع تبرّعي لا شاهد عليه .
ومثله في الضعف ما عن صاحب الوسائل من حمل هذه على الفريضة والأولى على النافلة ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 314 / أبواب الركوع ذيل ب 10 .، فإنّه أيضاً جمع تبرّعي عارٍ عن الشاهد كما لا يخفى .
وهناك جمع ثالث ذكره صاحب المدارك ( 6 )( 6 ) المدارك 4 : 219 .واستجوده المحقّق الهمداني ( قدس سره ) ( 7 )( 7 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 533 السطر 11 .وهو الالتزام بالوجوب التخييري وأفضلية الاستئناف ، فانّ