تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
[ 2014 ] مسألة 13 : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا ( 1 ) وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكَّر قبل الفراغ ثمّ إعادتها . [ 2015 ] مسألة 14 : إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ( 2 ) .
شرح
بحث صلاة المسافر إن شاء الله تعالى ( 1 )( 1 ) شرح العروة 20 : 360 وما بعدها .. ( 1 ) كما مرّ في المسألة الحادية عشرة . ( 2 ) الكلام في ناسي الركوع يقع تارة فيما إذا كان التذكَّر بعد الدخول في السجدة الثانية أو بعد رفع الرأس عنها ، وأُخرى فيما لو تذكَّر قبل الدخول فيها ، سواء أكان بعد الدخول في السجدة الأُولى أم قبله . فهنا مقامان : أمّا المقام الأوّل : فالمعروف والمشهور بين الأصحاب من القدماء والمتأخّرين هو البطلان ، للزوم زيادة الركن وهو السجدتان لو تدارك الركوع ، ونقيصته وهو الركوع لو لم يتدارك . فلا يمكن تصحيح الصلاة على كلّ حال . وهناك أقوال أُخر : منها : ما عن الشيخ في المبسوط من التفصيل بين الركعتين الأُوليين وثالثة المغرب وبين الأخيرتين من الرباعية ، فاختار البطلان في الأوّل والصحّة في الثاني بإسقاط السجدتين وإتمام الصلاة بعد تدارك الركوع ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 109 ، 119 .. وحكي عنه اختيار
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 55 | الشيخ مرتضى البروجردي