[ 2013 ] مسألة 12 : يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أنّ حكمه القصر ( 1 ) فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكَّر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله .
شرح
إلَّا أن يقال : زيادة السجدة الواحدة إذا لم تستوجب البطلان كما دلَّت عليه الصحيحتان المتقدّمتان مع كون السجود من الأجزاء الرئيسية ذات الأهمّية الدخيلة في مسمّى الصلاة على ما يكشف عنه حديث التثليث « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 310 / أبواب الركوع ب 9 ح 1 .فزيادة ما عداها من الأجزاء غير الركنية التي هي دونها في الأهمية ولم تكن من المقوّمات ولا تعتبر إلَّا في المأمور به ، لا تكاد تستوجبه بالأولوية القطعية ، أو يتمّم الحكم فيها بعدم القول بالفصل .
وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمّل في عدم البطلان بزيادتها السهوية ، إمّا لحديث لا تعاد ، أو للتعدّي من السجدة الواحدة أمّا بالفحوى أو بعدم القول بالفصل ، إذ لم ينقل عن أحد التفكيك بين السجدة الواحدة وبين ما عداها من غير الأركان .
( 1 ) فكان ناسياً للحكم أو الموضوع ، وكذا إذا كان جاهلًا ببعض خصوصيات الحكم ، فإنّه لا يجب عليه القضاء إذا كان التذكَّر خارج الوقت وإن وجبت الإعادة لو تذكَّر في الوقت ، وأمّا لو كان جاهلًا بأصل الحكم فلا تجب عليه الإعادة أيضاً ، كلّ ذلك للنصوص الخاصّة المخصّصة لما دلّ على بطلان الصلاة بزيادة الركعة ولو سهواً ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1 ، 2 وغيرهما .، وسيجئ تفصيل الكلام حول ذلك مستقصى في