شرح
هذا التفصيل أيضاً في كتابي الحديث التهذيب والاستبصار ( 1 )( 1 ) التهذيب 2 : 149 ذيل ح 584 ، الاستبصار 1 : 356 ذيل ح 1348 [ لكن خصّ التفصيل بين الأُوليين والأخيرتين من الرباعية ] ..
ومنها : ما حكاه في المبسوط عن بعض الأصحاب من الحكم بالصحّة مطلقاً وإسقاط الزائد ، من غير فرق بين الأُوليين والأخيرتين ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 119 .. وعن العلَّامة إسناد هذا القول إلى الشيخ نفسه أيضاً ( 3 )( 3 ) المنتهي : 408 السطر 32 ..
ومنها : ما عن علي بن بابويه وابن الجنيد من التفصيل بين الركعة الأُولى فتبطل دون ما عداها من بقيّة الركعات . قال الأوّل فيما حكي عنه : وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأُولى فأعد صلاتك ، لأنّه إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين ، واجعل الثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة ( 4 )( 4 ) حكاه عنهما في المختلف 2 : 365 المسألة 258 .. وقريب منه العبارة المحكيّة عن ابن الجنيد ( 5 )( 5 ) حكاه عنهما في المختلف 2 : 365 المسألة 258 .. فالأقوال في المسألة أربعة :
أمّا القول الأخير فلا مستند له عدا الفقه الرضوي المشتمل على مثل العبارة المزبورة على النهج الذي قدّمناه ( 6 )( 6 ) فقه الرضا : 116 .. وقد تقدّم مراراً عدم جواز الاعتماد عليه إذ لم يثبت كونه رواية ، فضلًا عن أن تكون معتبرة .
وأمّا التفصيل المحكي عن الشيخ فليس له مستند أصلًا ، إذ لم يرد ذلك حتّى في رواية ضعيفة ، وإنّما اعتمد ( قدس سره ) في ذلك على ما ارتئاه في كيفية