شرح
ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 392 المسألة 278 .والشيخ في التهذيب والاستبصار ( 2 )( 2 ) التهذيب 2 : 194 ذيل ح 766 ، الاستبصار 1 : 377 ذيل ح 1431 .والمحقّق في المعتبر ( 3 )( 3 ) المعتبر 2 : 380 .والعلَّامة في بعض كتبه ( 4 )( 4 ) المختلف 2 : 392 المسألة 278 .وجملة من المتأخّرين فذهبوا إلى الصحّة فيما إذا جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهّد ، وأنّ البطلان خاصّ بما إذا لم يجلس هذا المقدار . ويظهر من صاحب الوسائل اختياره مع زيادة صورة الشكّ في الجلوس والحكم بالصحّة فيها أيضاً كما صرح به في عنوان الباب التاسع عشر من الخلل ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 231 .. وحكي هذا التفصيل عن أبي حنيفة ( 6 )( 6 ) المجموع 4 : 163 ، المغني 1 : 721 ، الشرح الكبير 1 : 702 .وسفيان الثوري ( 7 )( 7 ) [ لم نعثر عليه ، نعم حكاه في الحدائق 9 : 117 ] .، بل نسب القول بالصحّة مطلقاً إلى جمهور العامّة .
وكيف ما كان ، فيقع الكلام أوّلًا فيما تقتضيه القاعدة ، وأُخرى بالنظر إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام .
أمّا بحسب القواعد فمقتضاها الصحّة ، سواء أجلس عقيب الرابعة بمقدار التشهّد أم لم يجلس ، وسواء أتشهّد أم لم يتشهّد ، بل حتّى لو نسي السجدة الأخيرة أيضاً فزاد ركعة سهواً قبل الإتيان بها وبالتشهّد والسلام .
وذلك لأنّ مقتضى حديث لا تعاد الحاكم على الأدلَّة الأولية نفي جزئية هذه الأُمور في ظرف النسيان ، فزيادة الركعة سهواً قبل الإتيان بشيء منها زيادة واقعة خارج الصلاة ، لا في أثنائها كي تستوجب البطلان ، لأنّ وقوعها في