[ 2010 ] مسألة 9 : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة ، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب ( * ) .
[ 2011 ] مسألة 10 : إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ، وإن كان هو الأحوط ( * * ) . وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .
[ 2012 ] مسألة 11 : إذا زاد ركعة ( 1 ) أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً ( * * * ) بطلت الصلاة ، نعم يستثني من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة .
شرح
والخبثية ( 1 )( 1 ) تقدّم البحث عنه في شرح العروة 3 : 316 وما بعدها .والوقت ( 2 )( 2 ) تقدّم البحث عنه في شرح العروة 11 : 380 .والقبلة ( 3 )( 3 ) تقدّم البحث عنه في شرح العروة 12 : 40 وما بعدها .والستر ( 4 )( 4 ) تقدّم البحث عنه في شرح العروة 12 : 120 121 ، 3 : 340 ، 12 : 297 ، 323 ، 374 .وشرائط المكان ( 5 )( 5 ) تقدّم البحث عنه في شرح العروة 13 : 16 .ونحوها ( 6 )( 6 ) [ كالسجود على ما لا يصحّ السجود عليه ، وقد تقدّم في شرح العروة 15 : 136 ] .. وقد مرّ الكلام حول كلّ من ذلك في محالَّها مستقصى عند التعرّض لها في مطاوي الفصول السابقة فلا نعيد .
( 1 ) المعروف والمشهور أنّ زيادة الركعة سهواً تستوجب البطلان مطلقاً
هامش
( * ) الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي هو الغاصب .
( * * ) قد مرّ تفصيل الكلام في ذلك [ في المسألة 1618 ] .
( * * * ) الظاهر أنّ زيادتها سهواً لا تبطل الصلاة .