[ 2006 ] مسألة 5 : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته وإن تذكَّر في الأثناء ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط ( 1 ) .
[ 2007 ] مسألة 6 : إذا صلَّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلَّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الإعادة أو القضاء ( * ) .
[ 2008 ] مسألة 7 : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت ، وكذا إن كان جاهلًا بالحكم ( * * ) أو كان جاهلًا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحّت ، وقد مرّ التفصيل سابقا .
[ 2009 ] مسألة 8 : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك .
شرح
وعليه فلو اشتغل بعد الركوع أو بعد التشهّد بقراءة القرآن أو الذكر من غير قصد الجزئية فكلّ ذلك محسوب من الصلاة ، وليس خارجاً عنها وإن طالت المدّة كثيراً جدّاً ، كما لو اشتغل بدعاء كميل أو أبي حمزة ونحوهما ، ولا يكون شيء من ذلك ماحياً للصورة . فكبرى مبطليّة الماحي وإن كانت مسلَّمة لكنّه لا صغرى لها في باب الأذكار ، بل يختصّ ذلك بباب الأفعال كما عرفت .
( 1 ) تعرّض ( قدس سره ) في هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية المسألة العاشرة لعدّة فروع تتعلَّق بالإخلال بالأركان وغيرها سهواً من الطهارة الحدثية ( 1 )( 1 ) ذكر ذلك في موارد منها ما تقدم في شرح العروة 6 : 82 ، 111 .
هامش
( * ) مرّ أنّ عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد .
( * * ) هذا إذا كان جهله عن تقصير .